المسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث حتّى في الكثير .
المسألة 14 : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
المسألة 15 : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة .
شرح
المسألة 13 : لا يعتبر : « لما مضى من ظهور دليل التثليث في القليل » .
مرة واحدة : بل يجب مرّتان في الولوغ « وفاقا للشاهرودي - قده - لعموم الحديث ، والأمر دائر بين رفع اليد عن عموم الحديث : بالماء مرّتين ، والحمل على القليل ، أو رفع اليد عن عموم : كل شيء يراه المطر فقد طهر ، وحمل الشيء على غير ما ولغ فيه . وذلك خاصّ يقدّم ظهوره خلافا لبعضهم حيث تخيّل التعارض بين إطلاق الحديث وعموم المطلقات ( كل شيء يراه . . . ) ولو قيل بأنّ المفرد المحلّى مطلق لا عام نقول : الحديث خاصّ يقدّم بظهوره الإطلاقي أيضا على العام . لكن عموم كل شيء أيضا مطلق من جهة إطلاق الرؤية وانّه مع الثاني في الرؤية أم لا » .
عن قوّة : « لأنّ عموم كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ، وأمثاله إنّما هو فيما يكون قابلا للتطهير بالماء ولا يشمل ما يتطهر بالشمس مثلا » .
المسألة 14 : يكفي : « للموثقة 1 / 53 » .
كما يكفي : « لحصول هدف الموثقة من وصول الماء إلى الأطراف ، مع عدم إمكان الطريقة الأولى في الأواني الكبيرة وبعيد من الشارع عدم قبول طريق إلى طهارتها ، فلا وجه لتردّد الجواهر » .
المسألة 15 : فالظاهر : الأحوط للمقلّد رعاية الاحتياط مطلقا « للفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية والعلم بالحالة السابقة في الثانية وعدمه ، والاعتقاد بوجود العموم في التطهير مطلقا وعدمه حيث قد يقال بعدم العموم والإطلاق في الأدلة وحيث