المسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر
شرح
لا يقدر المقلد على التشخيص سيّما في إجراء العدم الأزلي في الظرفية فالأحوط رعاية الثلاث » .
المسألة 16 : انفصال الغسالة : « فانّه المتفاهم من الغسل عرفا ولذلك يكون التعبير بالصبّ غالبا فيما ينفصل الغسالة بنفسها مثل 4 و 7 / 1 النجاسات و 1 / 53 » .
عصره أو ما يقوم مقامه : ممّا يوجب خروج الغسالة وقد يكون ذلك بتداوم صبّ الماء عليه بقوة . « لقضاء العرف بذلك ولا دليل على العصر بخصوصه وأمّا 1 / 1 مستدرك ، النجاسات و 2 / 3 فضعيفة سندا ولا يستفاد التعبد بخصوص العصر ، ولا يدخل في مفهوم الغسل بخصوصه بل ذلك لخروج الغسالة على المتعارف » .
الفرك والدلك : « فانّه لإزالة العين فقط ولا يستفاد من 1 / 51 النجاسات ، التعبد به بعد عدم فهم العرف ذلك بل ذلك للتأكيد في إزالة العين ولذلك لم يذكره في صدر الحديث » .
فيطهر ظاهره : « لانفصال الغسالة أي غسالة تطهير الظاهر ولا يضرّه نجاسة الباطن » .
نجاسة الباطن : « إذ لا يطهر الباطن إلّا بغلبة الماء المطلق على الباطن وأمّا القول بطهارة الباطن تبعا للظاهر من باب الحرج أو قضاء العرف بأنّ اللازم ما يمكن وذلك في الظاهر فقط ، أو الاستظهار من حديث لقمة الخبز 1 و 2 / 39 أحكام الخلوة ، وحديث اللحم في المرق 3 / 5 ماء المضاف ، وحديث نقع الكساء في البول 2 / 72 النجاسات ، فلا وجه له إذ الحرج لا يثبت الحكم بل ينفي الوجوب فقط ، والعرف