بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
المسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ ، وهو التكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه .
المسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
المسألة 8 : التراب الّذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال .
شرح
وإن كان أحوط : لا يترك بل لا يخلو عن قوة « فانّ اللعاب لا يقصر عن انتقال النجاسة بواسطة الشرب قطعا بل إشكال الشرب من جهة اتصال الماء بشيء من اللعاب ، بل يمكن صدق ( الفضل عليه .
بل الأحوط : لا وجه له « وإن حكى عن الصدوق والمفيد ، إلّا التعبير في الحديث ب : رجس نجس ، لكن جميع النجاسات كذلك فلا يستلزم التعفير » .
المسألة 6 : سبع مرات : « لصحيح 2 / 1 الأسئار » .
موت الجرذ : « لموثق 1 / 53 النجاسات ، لكن عبارة الحديث : « تصيب الجرذ فيه ميتا » وقد يقال معناه وقوع ميتة في الاناء لا الموت فيه ، لكن لا وجه له إذ عبارة الحديث عامّ كالمتن » .
والأحوط في الخنزير : « لإلحاق المبسوط إيّاه بالكلب ، ولا وجه له إلّا تخيّل انّه من حقيقة الكلب أو التساوي في غير واحد من الأحكام في الشرع وهما كما ترى » .
المسألة 7 : والأقوى : « لموثق 1 / 51 النجاسات الظاهر في التحديد وعدم لزوم أكثر من الثلاث فلا وجه لما قال بعض الأعلام ، وفاقا لجمع ، نظرا إلى موثق عمّار في الولوغ باب 1 الأسئار ، المصرّح بالسبع ، الظاهر في الوجوب ، قائلا بأنّ نفي الثلاث بالمفهوم والمنطوق أقوى لأنّ ظهور الثلاث بالتحديد وهو من المنطوق عرفا وأظهر من دلالة موثق عمّار في الوجوب » .
المسألة 8 : طاهرا : على الأحوط « فانّ المراد من التراب أن يرفع قدرا من خباثته وإلّا