تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
المسألة 9 : إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب ، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . المسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . المسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة . المسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
شرح
فالماء مرتين بعده مطهّر مع انّ نجاسة التراب كيف كان يرتفع بالماء بعده فلا دليل على الانصراف إلى الطاهر لكن لو شكّ يجب استصحاب النجاسة مقدما على استصحاب مطهرية التراب لأنّه تعليقي . إلّا أن يقال : بل هو تنجيزي بصفة المطّهرية المطلقة « الماء والتراب مطهّران » ثم هذا في التراب الخالص وأمّا الممزوج بالماء فيجب طهارة التراب حتما وإلّا فينجس الماء » . المسألة 9 : فالظاهر كفاية : والأحوط إيصال التراب إلى أطرافه بخرقة موضوعة على رأس عود مثلا و « ظاهر الحديث باب 1 الأسئار ، الغسل بالتراب فيجب مسحه وإمراره ، نعم يمكن إلغاء الخصوصيّة وتنقيح مناطه بأنّ اليد غير دخيلة والملاك وصول التراب وهو يحصل بالتحريك الشديد » . المسألة 10 : مثل الدلو : الحكم في غير الاناء احتياطي فلا يترك الاحتياط في كلّ ما صدق على الباقي فيه انّه فضل الكلب وسؤره « لورود الحكم على الاناء ولا يقطع بإلغاء الخصوصية حتى يشمل الحوض الصغير الذي قال به بعض الأعلام جزما . نعم لا يبعد إلغاء الخصوصية في مشابه الإناء كالدلو ونحوه » . المسألة 11 : مرة واحدة : « لتناسب الحكم والموضوع عرفا وإن كان ذلك على خلاف أصالة عدم التداخل ، ولأنّ كلمة الكلب والفضل ، في الحديث يراد بهما الجنس » .