غير الغسلة المزيلة .
المسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ، ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل الثاني أيضا ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه الاناء
شرح
المسألة 5 : ثلاث مرّات : « لموثق عمّار 1 / 53 النجاسات وظاهره أنّه في القليل « يصبّ » فلا وجه للاحتياط في الكرّ ولا وجه أيضا للاكتفاء بالمرّة في القليل نظرا إلى حديث مرسل في المبسوط ص 6 س 8 » .
التعفير مرتين : « لصحيح البقباق ص 127 معتبر و 4 / 44 النجاسات مستدرك ، وإن لم يذكر في كتب الحديث لفظ المرتين في آخر الحديث ، لأصالة عدم الزيادة المتقدّمة على أصالة عدم النقيصة . وأمّا 2 / 30 الأطعمة المحرمة الواردة في سبع غسلات فهو على الاستحباب بقرينة النبيذ . ثمّ الظاهر أنّ الكرّ هنا كالقليل لإطلاق الدليل » .
والأولى : بل لا يترك الاحتياط به « للشكّ في الحديث بين المتباينين هل المراد التراب الخالص أو مع الماء بدلالة الغسل وإن كان قد يتجلّى في النظر اقوائية ظهور المتعلّق من ظهور الفعل لكن لا يترك الاحتياط كما ذكر ، وأولى من الجميع التراب أوّلا ثم يمزج مزجا يسيرا يمكن معه الغسل ثمّ بتراب آخر بقدر لا يخرج الماء عن الإطلاق ثمّ مرّتين بالماء » .
الرّمل : لا يكفي « فانّه خلاف الحديث » .
والمراد من الولوغ : بل كل ما صدق عليه انّه سؤره وفضله « لا يهمّنا تحقيق مفهوم الولوغ إذ الحديث باب 1 الأسئار : لا تتوضأ بفضله اصبب إلخ ليس فيه ذكر الولوغ ، والمراد فضل شربه ومعلوم عدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات كما انّه معلوم آكدية لطعه الاناء ، من الشرب لانتقال النجاسة حينئذ إلى الاناء بلا واسطة » .