المسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة . وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما
شرح
الأحوط ترك الاستعمال « لاحتمال دخالة العصر في الغسل وحينئذ فما لم يعصر لم يحصل غسل وطهارة فما يخرج فهو ملاقى المحلّ النجس » .
المسألة 4 : تطهير الثوب : بل كل متنجّس بالبول وسيأتي حكم الأواني .
مرتين : « للصحيح والحسن 1 و 2 / 1 النجاسات وغيرهما وليس الأولى لصرف الإزالة ولا أقلّ من الشكّ فلا يعبأ بذلك في قبال إطلاق الأدلة » .
صبّ الماء مرّة : « ل : 1 و 2 و 3 / 3 و . . . نظرا إلى إطلاق الصبّ والغسل بل الأوّل ظاهر في نفي التعدد لمقابلته بما في صدر الحديث المصرّح بالتعدّد في غير الصبي وظاهر عمل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في 4 / 8 النجاسات أيضا لعلّه ذلك فتأمّل ، وفاقا للمشهور بل صرّح في الجواهر بعدم موافق لكاشف الغطاء الملزم للتعدّد . فلا وجه لإشكال المحقّق آقا ضياء - قده - واستصحاب النجاسة لمنع إطلاق دليل الصبّ من هذه الجهة » كيف وقد عرفت مقتضى المقابلة » .
أحوط : لا ينبغي تركه كما يجب العصر في الثوب على الأحوط وتطهر الغسالة بعد العصر « للتصريح بالعصر في 1 / 3 ولا وجه للطرده أو القول بأنّه للاستحباب لعدم اللّزوم في غير الرضيع أيضا ، لعدم تسلّم ذلك بل يلزم في غير الرضيع فالفرق بالوحدة والتعدد فقط كما انّ الصبّ على الثوب لا يكفي لطهارة البدن الملاصق له إذا اتصل به » .
فالأقوى : « لحمل مطلقات الأدلّة في الأبواب المتفرقة 13 ، 14 ، 16 و 23 على سيرة العقلاء إلّا أن يصرّح بالخلاف ، وعملهم على الإزالة لا التعدّد بل على الاكتفاء بالغسلة المزيلة وإن كان الأقوى لزوم استمرارها ولو آنا ما أو غسلة أخرى » .
مستمرا : آنا ما « للشك في السيرة فيشكّ في حصول الطهارة » .