المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
المسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
المسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إلّا إذا كان اللّون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضا كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
المسألة 3 : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنه احتياطا فلا .
شرح
على الأحوط : في المتعقّبة بطهارة المحل « للتعبير بالصب في بعض الأدلّة كأدلّة التطهير عن البول ، وللسّيرة وللشكّ في العكس نعم لا دليل على اعتباره في غير المتعقبة بطهارة المحلّ كالمزيلة فانّها عرفا للإزالة فقط » .
المسألة 2 : حال العصر : « إن قلنا بلزوم العصر لدخالته في مفهوم الغسل فواضح لأنّه ما لم يكن باقيا على الإطلاق لم يتحقّق الغسل بالماء وأمّا على عدم اعتباره فالوجه حينئذ انفعال القليل المضاف بملاقاة النجس أي المحلّ » .
بوصف الإطلاق : إلى تمام الغسل ويأتي اعتبار العصر ونحوه .
اشتراط عدم التغيير : بالنّجس كما مرّ .
المسألة 3 : على الأقوى : مرّ الإشكال فيه « فانّه ليس طاهرا بل هو معفوّ للحرج كما مضى فلا يطهّر كما مرّ في الماء المستعمل » .
على القول بطهارتها . . . : تقدّم أنّ الأقوى طهارة المتعقّبة بطهارة المحل لكن