تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّا إلّا إذا خيطت بعد اللّفّ بحيث تصير مثل القلنسوة . الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ،
شرح
عدم تذكية الكافر وورود النعل والخفّ من بلادهم كثيرا . وبعين ما ذكر يعلم عدم العفو عن النّجس غير الميتة أيضا . ثم لا يلزم استثناء غير المأكول كما فعله جمع أو الحرير والذهب كما فعله بعض آخر إذ الكلام في الاستثناء من حيث النجاسة . ثم لا وجه لبعض الحواشي : إذا كانت في مواضعها » لإطلاق أدلّة العفو وعدم الفرق بل إلغاء الخصوصية لو لم تكن مطلقة والنسبة بين المقام والمحمول عموم من وجه . ثمّ العفو يشمل ما كان عين النجس أيضا عليه لشمول : إصابه القذر ، عليه الشيء 31 النجاسات » . بلا علاج : « فانّه ظاهر الأدلة 31 النجاسات » . مثل القلنسوة : « لا خياطة قليلة كشدّ خيط واحد ، ولا وجه لفتوى الصدوقين على ما قيل بالعفو عن العمامة ، وأمّا ذكر العمامة في رديف سائر ما لا تتم ، في الفقه الرضوي فلا يقاوم ما مضى مع احتمال إرادة شيء كالعصابة بحيث لا يمكن الستر ولعلّه كان كلمة « العصابة » فانّها مطلق ما يشدّ به الرأس مع انّ في الفقه الرضوي كلاما مشهورا أنت به خبير من حيث الشك في مؤلّفه هل هو الشلمغاني أو ابن بابويه أو هو إملاء الرضا - عليه السلام - ولكلّ مؤيّدات كما عليه مبعّدات والبحث في محلّه » . الرابع : المحمول المتنجّس لا تتم : « لما مضى من الأدلّة وضعف سند بعضها منجبر بالعمل بها في الثالث ( ما لا تتم . . . ) . وقلنا بعدم الفرق بين ما كان في محله أو لا ، وأمّا أدلة النهي عن الصلاة في النّجس مثل 4 / 38 و 6 / 32 فقد خصّ بما سبق مع احتمال عدم صدق