تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الراحة ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير . المسألة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد ، وإن لم يكن طبقتين . المسألة 2 : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو . المسألة 3 : إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم ، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبني
شرح
رآه غير متعارف زمان الصادقين - عليهما السلام - وصرف كونه بغليّا لا يستلزم اتّحّاده لشهادة ابن إدريس بأنّ التسمية لأجل المحل ، وفي كلمات الآخرين نسبته إلى شخص أو إلى رأس البغل كأنّه منقوش عليه ، هذا مع أنّ مضروبات القديم لكونها بالآلات اليدوية غير المحدّدة كاليوم اختلاف مقدارها أمر عادي فمن البعيد الاتفاق على المقدار فلا بد من الأخذ بالمتيقّن ، ومع ذلك فسّر الاحتياط لا الفتوى ، الشهرة الدالة على تفسير المراد » . المسألة 1 : فدم واحد : « لحكم العرف بذلك ولو في غير الرقيق » . أوسع الطرفين : « لحكم العرف بالوحدة فالأوسع موضوع لقدر الدّم » . بالتعدّد : على الأحوط « وهو الظاهر عرفا ، وان اتّصلا خلافا لبعض الأعلام فيما اتّصلا » . المسألة 2 : بقاء العفو : مشكل إلّا مع الاستهلاك أو الجفاف « لخروج الرطوبة المتنجسة عن اسم الدّم المعفو إلّا فيما ذكر » . والأحوط عدم العفو : « لما ذكر وإن كان يختلج في النظر الأولوية في العفو نظرا إلى أنّ هذه الرطوبة لو كانت دما كان معفوّا فكيف لا يعفى عن الماء ؟ ! » .