تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
المسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . الخامس : ثوب المربّية للصبيّ أمّا كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبيّ أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة بين
شرح
البدن لا المحمول . فتحصّل انّ أجزاء غير المأكول ممنوع بأدلته والميتة ممنوعة بما مضى وأمّا سائر النجاسات فلو فرض دليل مثل أدلة الميتة بلفظ ( معه ) أو يستفاد شدة مثل ما من 2 / 1 : ( ولا في شسع ) فهو وإلّا فلا شيء أزيد من الاحتياط وقد ظهر بما ذكرنا عدم تعارض أدلة الميتة مع أدلة العفو عمّا لا تتم لما سبق من عدم العفو من النّجس » . ثم من الظاهر جواز حمل الانسان لعدم صدق حمل النّجس فهو كوجود النجاسة في باطن الإنسان المصلّي لكن لا يجوز حمل قارورة فيها النجس بناء على عدم جواز حمل النجس » . المسألة 1 : يعدّ من المحمول : « بل من جهة الاضطرار كما قال بعض الأعلام - قده - فانّه صار كجزء من البدن وليس محمولا وأيضا لا يصدق ( الصّلاة فيه ) بنحو الظرفية لعدم كونه لباسا نظير من أكل المغصوب فصلّى فانّه لا يصدق الصلاة في المغصوب » . الخامس : ثوب المربّية « لخبر أبي حفص عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ؟ قال - عليه السلام - : تغسل القميص في اليوم مرّة 1 / 4 النجاسات وضعف السند مجبور بالعمل والخبر منصرف عمّا لا مشقة أصلا في الغسل المكرّر بل يسهل غاية السهولة لكن ليس مقيدا بالحرج الشخصي لينتج انّه لو شكّ في صدقه لم يكن الحكم متحققا كما هو ظاهر الخوئي - مدّ ظلّه - ثم الظاهر بلحاظ فهم العرف الغاء خصوصية الاميّة . . . وإن كان بينهما فرق في بادي النظر بأنّ الأم له مشاغل مختلفة فالحرج فيها أشدّ بخلاف المستأجرة مثلا فإنّها ممحضة لصرف التربية وحفظ الولد . . . ولكن كثرة المشاغل تتصور في كليهما . وأيضا الظاهر عدم الفرق في المولود بين الذكر والأنثى ولو فرض الخصوصية
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 143 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي