ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّدا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
المسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
المسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
شرح
فهي ملغاة » .
الأولى غسله آخر النهار : « والأولوية عرفية يستفاد بلحاظ تناسب الحكم ، والموضوع مع فهم العرف لزوم تقليل النجاسة مهما أمكن وقال الأستاذ مد ظلّه :
( الأحوط الغسل بعد أوّل نجاسة لأوّل صلاة بعدها ) وكأنّ مبناه عمل بعض العرف أو ما ذكره - قده - في طهارته من أنّ المراد من الحديث نفي شرطية الطهارة لما بعد غسل واحد وحينئذ فيجب الغسل لأوّل صلاة ثم يعفى عمّا بعده ، ولا وجه للعفو عن النجاسة قبل الغسل لكن مع ذلك كلّه الحديث مطلق من هذه الجهة مع الأولوية المشار إليها ثمّ المراد باليوم ليس خصوص النهار » .
على صورة عدم التمكن : لا يترك إن لم يكن منة أو حرج .
المسألة 1 : عن وجه : بعيد « لعدم الملازمة وإن كان الملاك في الثوب الحرج النوعي على الظاهر لكن لا ملازمة في العفو » .
المسألة 2 : إشكال : « لإمكان الفرق من جهة الحرج مع تفاوت بين الجنسين أحيانا في مسائل الطهارات للضرورة كالاستحاضات » .
تواتر بوله : « للاشكال في سند 8 / 13 نواقض الوضوء وعدم الجبر ، وعدم الظهور لإمكان كون المراد البلل المشتبه بالماء الطاهر » .
السادس : الاضطرار : في تمام الوقت .