المسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط .
الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ،
شرح
المراد المساحة » .
المسألة 8 : اشكال : لا اشكال في عدم العفو حتى في صورة الاستهلاك « لعدم العفو عن البول » .
الثالث : ما لا تتمّ فيه الصلاة . . .
من الملابس : بلا فرق بين كونه في محلّه أو غيره ملبوسا أو محمولا « بالمعنى الأعم الشامل للخاتم والسوار والخلخال وذلك لعدم الفرق بل أولوية العفو في غير اللباس المتعارف ، ومرسل ابن سنان 5 / 31 النجاسات : كل ما كان على الإنسان أو معه الخ ، فالظرفية في ذيلها : فلا بأس أن يصلّي فيه ، وكذا في سائر الأدلّة ظرفية اتساعية » .
من الميتة : « إذ ظهور الأدلة في المتنجس : عليه شيء ، أصابه القذر فيه قذر 1 ، 3 ، 5 / 31 هذا مع الأدلة المانعة عن الصلاة في الميتة مثل باب 50 النجاسات و 2 / 1 لباس المصلّي : ( لا تصل في شيء منه ولا في شسع ) وأمّا 2 / 14 لباس المصلي و 3 / 38 الظاهران في عدم المنع عن كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده وإن كان خفا وكذا عند الشك والشك في الخف يشمل الشك في التذكية أيضا كما في 3 / 38 : ( إذا لم تكن من أرض المصلّين ) فلا يمكن التمسك بإطلاق المثال مجردا في قبال ما تقدّم فيحمل على الشك من حيث التنجس من جهة ملاقاة الكافر خصوصا مع التوجه إلى فهم الأصحاب بالاختصاص في العفو بالمتنجّس ، وأمّا الجمع بالكراهة فبعيد عن مثل 6 / 38 لباس المصلّي بل مساقة عدم الجواز مع العلم ، وأمّا قول بعض الأعلام - قده - بأنّ أخذ ما لا تتم ، من النجس نادر الوجود فالأدلة غير ناظرة إليه فلا وجه له أصلا بعد