تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ ، فالأحوط عدم العفو إلّا أن يكون مسبوقا بالأقلّيّة وشكّ في زيادته . المسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم . المسألة 5 : الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . المسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقلّ لم يزل حكم العفو عنه . المسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقلّ عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .
شرح
المسألة 3 : يبنى على العفو : « لعدم جواز التمسك بعمومات المنع حينئذ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصص » . عدم العفو : والأقوى العفو إلّا في المسبوق بالكثرة « فانّه من شبهة المصداق لدليل المنع مع امكان الاستصحاب أيضا » . المسألة 4 : ليس كالدم : « لا وجه للجزم هنا والترديد في مسألة 2 » . المسألة 5 : بقاء حكمه : « إذ لو أشكل لكان من جهة الدم وهو معفوّ وليس شيء آخر في العين كالرّطوبة في المسألة السابقة ، وأيضا يستصحب صحة الصلاة في الثوب أي : هذا الثوب كان جائز الصلاة فيه والآن كما كان . لا يقال : هذا من التعليق ، لاستناد حكم « الصلاة فيه » إلى الألبسة في الأدلة ، بعد ما نرى في الروايات : لا تصلّ فيه ، لا تجوز الصلاة فيه و . . . ، ويمكن أخذ الاطلاق أيضا من أدلّة العفو . ولا يمكن أن يقال : يلزم الرجوع إلى العام لا استصحاب الخاص كما قال الحكيم - قده - : لعدم كون الزمان مفرّدا بل هذا الفرد عين ما سبق . فالحق ما في المتن وفاقا لأكثر أعلام المحشّين ، وأمّا تأمّل الشاهرودي - قده - من أجل لغوية العفو فلا وجه له فأيّ لغوية في العفو عن أثر الدّم ولا نقول العفو عن الدّم المعدوم حتى يكون لغوا » . المسألة 7 : عفو : « لعدم الاعتناء بخبر المثنّى : ( قدر الحمّصة ) للاعراض مع الاشكال في دلالته على الحجم والضخامة أي : لو اجتمع كان قدر الحمّصة بل لعلّ