وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
شرح
( الصلاة فيه ) على المحمول » .
إشكال : وإن كان الأظهر الجواز « للشك في صدق لا تصلّ في النّجس ، على المحمول إذ الظرفية ولو على الاتساع إنّما هو فيما استعمل فيما وضع لأجله كالخاتم في الإصبع . نعم خصوص مرسل ابن سنان 5 / 31 النجاسات ذكر ( الصلاة معه ) بعنوان مصداق ( الصلاة فيه ) لكنّه بخصوصه لا يدلّ على كون أدلّة المنع عن الصّلاة في النّجس إنّما هي على هذه الظرفية الاتّساعية ، ولو شك في الإطلاق من حيث الظرفية الحقيقية والاتساعية بهذا الوجه فلا إطلاق ويبقى حينئذ صرف التقييد في مرسل ابن سنان لكن بعد عدم إطلاق في المنع لا تدلّ تقييد الجواز بما لا تتم ، على المنع في غيره فلعلّ هذا التقييد بالنسبة إلى كلمة « على » ، في مثل كلما كان على الانسان أو معه إلخ » .
فإنّ الأحوط : وإن كان الأظهر الجواز في غير الميتة واجزاء ما لا يؤكل « فيما كان المانع صرف النجاسة فقط لا جزئية غير المأكول ( لعدم العفو عنه كما في أدلّته منها 1 / 2 لباس المصلّي ) كأجزاء الكلب والخنزير ، وذلك لعدم شمول أدلة المنع عن الصلاة في النجس ، للمحمول كما تقدم نعم في الميتة يستفاد من صحيح ابن أبي عمير 2 / 1 لباس المصلي : ( لا تصلّ في شيء منه ولا شسع ) شدة النكير حتى مع المصاحبة ولو بدون الظرفية ، ويستفاد ذلك أيضا من صحيح علي بن جعفر - عليه السلام - : يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار أو بغل قال - عليه السلام - : لا يصلح الخ ( 3 / 60 لباس المصلّي ) وصحيح الحميري . . . : معه فأرة المسك فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 2 / 41 ) وإن كان التخفيف في 3 / 60 من جهة استثناء خوف ذهاب الدبّة يوهن الأمر وكيف كان فالأحوط ما في المتن ، وأمّا 12 / 26 النجاسات في هبّ الرياح العذرة على رأس الشخص فقال : ( ينفضه ويصلّي ) فلو فرض ظهوره في وجوب النفض فهو يعدّ جزء