غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص
شرح
غير المأكول : « أيضا لما ذكر وظهور حديث زرارة ( في كتاب الصلاة ) : ( . . . إنّ الصّلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ) فانّه ظاهر في المنع عن كل جزء كما ذكر البول والروث وهما يخرجان من الباطن كالدّم وينجسان كالدّم . فالحق مع المتن تبعا لكاشف الغطاء خلافا لاطلاق الفتاوى والنّصوص في المقام » .
فالأحوط عدم العفو : بل الأقوى « لاطلاق صحيح ابن مسلم 6 / 20 : ( ما لم يزد . . . ) وخبر الجعفي ( مصحّح ) : ( . . . أقل من قدر الدرهم ) وأيضا ظهور كلمة « مجتمعا » في صحيح 1 / 20 وخبر 4 / 20 في الحالية ، وأنّ المناط عدم كون المجموع المتفرّق أكثر من الدرهم أو مساويه ولا وجه للقول بالعفو مستدلا بأنّ كلمة « مجتمعا » خبر بعد خبر فيعتبر في عدم العفو أمران قدر الدرهم والاجتماع فلو لم يكن حال الاجتماع الفعلي أو أحد المتفرقات قدر الدرهم لا بأس به ، إذ الظاهر أنّه حال مقدّره أي على فرض الاجتماع كان قدر الدرهم . فانّه ظاهر الاستثناء من الدم المتفرّق في الصحيح وظاهر تقييد « النقط » به . إلّا أن يقدّر كلمة « منه » ويصير المعنى إلّا أن يكون مقدار الدرهم منه مجتمعا وهو أيضا خلاف الظاهر » .
لا وزنه : « بالضرورة فإنّه ظاهر التقدير » .
فالأحوط : لا يترك « المشهور على التقدير بسعة الراحة لشهادة ابن إدريس رؤية الدرهم البغلي ( أو الوافي وكلاهما واحد ) وقال الإسكافي عقد الابهام ونقل ( بدون ذكر المنقول عنه ) عقد السبّابة ، وعن ابن أبي عقيل قدر الدينار لخبر علي بن جعفر وهو الدينار المتعارف المسمّى بالاشرفي كما في المصباح ، وكيف كان فحيث لا يقين فيجب أخذ المتيقّن وهو قدر عقد السبابة لو احتمل وإلّا فعقد الابهام أو قدر الاشرفي ، مع أنّ مضمون شهادة ابن إدريس أنّه يقرب من سعة الراحة فهو أنقص ، مع احتمال كون ما