تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة ، أو من نجس العين أو الميتة بل أو
شرح
الثاني الدم الأقل . . . « لصحيح 1 / 20 النجاسات ومرسل 4 / 20 ومفهوم فقرة الأولى من 2 / 20 ولا وجه للاستدلال للعفو عن المساوي للدرهم بمفهوم فقرتها الثانية : وإن كان أكثر الخ لظهور كون الملاك الشرطية الأولى ، وأنّ الثانية بيان أحد فردي مفهوم الشرطية الأولى ، وكذلك صحيح 6 / 20 على نسخة الكافي وعلى نسخة التهذيب والاستبصار يتعارض مع ما تقدم والترجيح لما تقدم . ثمّ ما ذكر من الدليل إنّما هو في اللباس ، وأمّا البدن فهو ملحق به إجماعا ويستفاد من رواية المثنّى 5 / 20 النجاسات أيضا » . من نفسه أو غيره : « لاطلاق النصوص والإجماع والاعراض عن حديث علي بن إبراهيم : دمك أنظف من دم غيرك الخ ، لولا الحمل على غير النوع الإنساني من غير المأكول » . الحيض : « للإجماع وظهور 1 / 21 النجاسات ، وأنّ في الحيض غلظة خاصة يحكم عليه بالغسل والغسل ، والعفو عن دم يكون فيه الغسل فقط لا يستلزم العفو عن دم فيه جهتان » . النفاس والاستحاضة : « لما ذكرنا أخيرا وهو العمدة ونقل الإجماع ، وأمّا كون النّفاس حيضا احتبس كما في الجواهر فلا وجه له بعد تفاوت التسمية . نعم ما ذكر في الاستحاضة من لزوم تبديل القطنة يشعر بعدم العفو إلّا أن يقال : المراد المنع من الكثرة . وعلى ما ذكرنا فلا وجه لحواشي غير واحد بالاحتياط في الثلاثة » . نجس العين : « لظهور الأدلة في العفو عن الدم بما هو دم لا بما هو من نجس العين أي ينطبق على الدم حينئذ عنوانان الدّم وكونه من أجزاء نجس العين ولا يشمله أدلة العفو إلّا من الجهة الأولى وإن شئت قلت : ينصرف عن مثله الدليل » . الميتة : « لعين ما ذكر في نجس العين » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 136 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي