تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
المسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة . المسألة 6 : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . المسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة ، فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
شرح
الآمرة بالتطهير وقطع الصّلاة لو لم يمكن التطهير باب 2 قواطع الصلاة و 2 / 42 النجاسات ، ولقصور أدلة العفو عنه ، وأمّا المربوط بالعلّة الداخلية فلا يترك الاحتياط كما مرّ في البواسير الباطنية » . المسألة 5 : يستحب : « لحديث محمد بن مسلم وموثق سماعة 4 / 22 النجاسات ، وقد حملتا على الاستحباب لاعراض الأصحاب عن الوجوب ولما أشير إليه من سائر الأدلّة الآبية من التقييد مثل : لا أغسلها حتى يبرأ » . المسألة 6 : فالأحوط عدم العفو : والأقوى الجواز « لعدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص لا يقال : نجري أصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح فانّا نقول حكم المانعية على الدّم الخارج إلّا ما من الجرح والقرح ولا يعلم حين خرج هذا أنّه من أين ، والأصل متعارض . قال الآملي - قده - : « لعلّ الدمّ يتكوّن في نفس الجرح أو القرح وليس الكلام في الخروج بمعنى أنّ الدم واحد في جميع البدن ومسير الخروج مختلف بل الدم لعلّه متكوّن في نفس الجرح » وفيه أنّ الحكم ليس على دم البدن بل على الدم المسفوح الخارج . والمصنف يفتي بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص ، ويفتي بلزوم احراز الخاص الوجودي وتردده هنا لما ذكر من الشبهة » . المسألة 7 : وجب غسله : إلّا فيما يشق « ولا وجه لحاشية الحكيم - قده - : ( على الأحوط ) نظرا إلى مصححّة أبي بصير : ( إنّ بي دماميل . . . ) فانّه في قضية شخصية لا يعلم وضع دماميل الإمام - عليه السلام - أنّها متقاربة أم متباعدة وحيث مضى كون الملاك المشقة النوعية بل الشخصية فلا وجه للعفو عمّا لا مشقة فيه أصلا » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 135 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي