تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . المسألة 1 : كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . المسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج غسلها ، ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف . المسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . المسألة 4 : لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح .
شرح
عنه بالنسبة إلى الأنواع المختلفة كعدم مانعية المني إذا ابتلى بالدم المعفو ، وبقي نوع الواحد ولذلك يعفى عن الأطراف أيضا ، لكن مع ذلك كلّه لا يمكن القول بالعفو عن الزائد على القدر المتعارف لعدم فهم العرف من أدلّة العفو ذلك فهو خلط ووسط بين صرف الوجود والطبيعة السارية . ولا يقال : هذا خلاف العقل لأنّ المانع إمّا صرف الوجود أو الساري ، لاحتمال كون المانع الطبيعة السارية بالنسبة إلى الزائد وصرف الوجود بالنسبة إلى المتعارف ، واجتماع اللحاظين في الاعتباريات غير ممنوع عقلا » . المسألة 1 : مشكل : إذا تعارف الوصول والتعدي فهو معفو ظاهرا . المسألة 3 : البواسير : لا يترك الاحتياط في الباطني منه عند عدم الحرج وكذا كلّ باطني خرج دمه إلى الظاهر « فانّ الأدلّة في الظاهرة باب 22 النجاسات مع عدم امكان الغاء الخصوصية إذ الظاهرة لا يمكن الغسل نوعا إلّا مع اتصال الماء بالجرح أو القرح نفسه بخلاف الباطني فانّه قد يمكن فيه ذلك ، مع احتمال عدم ظهور لفظ الجرح أو القرح المطلق إلّا في الظاهر لا الباطن إلّا مع التقييد » . المسألة 4 : الرّعاف : إن لم يكن لعلّة داخلية في الأنف من الجرح أو القرح وإلّا فالحكم مبني على الاحتياط في غير الحرج « فإذا لم يكن لعلّة داخلية لا يعفى للأخبار
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 134 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي