أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلا ثمّ التيمّم ، ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
المسألة 11 : إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .
المسألة 12 : إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
المسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .
فصل : فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو
شرح
الاضطرار ، من دليل التيمّم وحينئذ فالوضوء له بدل ولا بدل لرفع الخبث » .
والأولى : بل الأحوط وجوبا .
المسألة 11 : لا يجب : إن كان في ضيق الوقت أو في استيعاب العذر في تمام الوقت « للبراءة عن الشرطية في الاضطرار » .
في سعة الوقت : يعلم عدم الصحة من أوّل الأمر حينئذ .
المسألة 12 : لا يجب : إذا اضطرّ في تمام الوقت وكذا إذا حصل الاضطرار اتفاقا في أثناء الصّلاة ، « لصدق الاضطرار حينئذ لوقوعه في مضيقة حرمة قطع الصلاة مع أنّ العمدة في دليل طهارة المسجد الإجماع والمتيقّن غيره » .
المسألة 13 : لا يجب : « لما ذكر من المتيقّن في دليله فلا اطلاق . نعم لو فرض اطلاق أشكل الأمر في السجدتين من الركعة لفقدان شرط الركن إلّا بناء على كون الخبث من المستثنى منه في لا تعاد ، بل لا اشكال أيضا لحديث الرفع في الجهل والنسيان » .
أحوط : لا يترك إن كان في السجدتين من ركعة « لاحتمال شمول مستثنى لا تعاد له من أجل احتمال كون الطهارة شرطا مطلقا . لكن لعلّ الظاهر خلافه إذ اطلاق دليل الاشتراط مرتفع بحديث الرفع فالمستثنى أصل الركوع مثلا لا بشرائطه » .