الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميّزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدّم سابقا التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
المسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ، والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ لا يبعد ترجيحه .
المسألة 9 : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنّها توجب خفّة النجاسة إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
المسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب
شرح
الحواشي من لزوم العلم بايقاع الصلاة في الطاهر ، إذ الاتيان بالاثنين هنا كذلك بالأصل » .
المسألة 8 : تطهير البدن : بل الأقوى مع امكان النزع والصلاة عاريا وإلّا فالبدن أيضا مقدّم إلّا مع أشدية أو أكثرية نجاسة الثوب فيتخيّر « لما ذكرنا من تقديم الصّلاة عاريا على الصّلاة في النّجس ثم يحتمل كون تطهير البدن أهمّ إلّا فيما كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشدّ فيشكّ ، ويتخيّر فيما يضطرّ إلى اللبس » .
المسألة 9 : في الجميع : « للدوران بين محتمل الأهمية وغيره حتى في الأخفّ والأشدّ والعنوان ، لأنّ القول بعدم شدة النجاسة لا ينفي الاحتمال » .
وجبت : « لفهم لزوم تقليل النجاسة من أدلة مانعية النجاسة فكلّ ما يفرض من وجود النجاسة فهو مانع مستقل ، ويستفاد أيضا من 12 / 26 نجاسات حيث يأمر بنفض الثوب ، ولا أقل من كونه أحوط » .
عدم تركها : « لفهم العرف أنّ الغسلة الأولى تزيل قدرا من النجاسة ولو حكما » .
المسألة 10 : رفع الخبث : « لفهم مشروعية التيمّم في كل مورد فيه نوع من