المسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عاريا ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن ، وإلّا عاريا .
المسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائيّ في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّرا .
المسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأنّ
شرح
ولو كان كذلك فالدوران يقتضي تعيينه كما عليه جمع من أعلام المحشّين . ولكن مع ذلك كلّه تحصيل الإجماع مشكل لعدم ذكر المسألة في الغنية والمقنع والهداية والمراسم و . . . نعم في النهاية ما ذكرته . فلو لم يكن إجماع لزم الأخذ بالأوّل كما في المتن . ثم في بعض متون الفقه قد نرى ما لا يفتي به ومنه لزوم إعادة الصلاة إذا صلّى في النجس ولو جهلا كما في الغنية . والحاصل أنّه لو لم يتيقّن الإجماع لزم الفتوى بالأوّل ترجيحا للصحاح ولو من باب التخيير . والمسألة مع ذلك محتاجة إلى تأمل أكثر ، وليعلم أنّ روايات الصلاة في النجس موافقة لأبي حنيفة ومالك وهما من عمد علمائهم في عصر هذه الروايات ، وأمّا الشافعي فإنّه كان شابا في عصر أبي الحسن - عليه السلام - » .
المسألة 5 : لا عاريا : بل عاريا « على ما ذكر من الإجماع على اجزاء الصلاة عاريا لو لم يكن على وجوبها تعيينا » .
القضاء : والأظهر عدم الوجوب « لفهم سقوط الساتر النجس عن الساترية من دليل التعرّي مع أنّ ضيق الوقت اسقط لزوم الصلاة في كليهما ، والاضطرار موجب للاجزاء . ثم لا وجه للقضاء في خصوص الآخر بل في طاهر إلّا أن يراد لزوم تعجيل القضاء ولا وجه له » .
المسألة 6 : لا يجوز : بل يجوز إذا لم يعد لعبا ينافي الإطاعة عرفا .
المسألة 7 : في نجاسة الآخرين : أي شكّا ابتدائيا « ولا ريب في جريان الأصل فيه ولا يستشكل بأنّه من اجراء الأصل في الفرد المردّد لأنّه في الواقع معلوم ولا وجه لبعض