تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء . المسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمّ تذكّر أنّه كان نجسا وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله . المسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل ، والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
بعموم العام حينئذ » . المسألة 4 : صلّى فيه : مع استمرار العذر « لأدلة الاضطرار ومنها : حديث الرفع ، و 1 / 45 النجاسات وغيرها » . الأقوى الأوّل : بل الثاني « وإن كان الأوّل لعلّه أوجه بادي النظر للصحاح في باب 45 النجاسات المتقدمة على معارضها : 4 و 1 / 46 ، سندا ولا إجماع في المسألة . نعم الإجماع ظاهرا على عدم ردّ أخبار التعرّي ولزوم الأخذ بها تعيينا أو تخييرا فلو كان إجماع لزم التعيين لأنّه يصحّح سند دليل التعرّي ومع كون تلك الصّحاح بمحضرهم أفتى المشهور بالتعري فيفهم منه طرحهم لتلك الصحاح وذلك موجب لتقديمها ولو أنّ النظر البدوي الأصولي يقتضي العمل بالأوّل للصحاح والقاعدة ( تقديم ترك القيد على ترك المقيّد كلا ) ، ولو لم يثبت إجماع فلا ريب في لزوم الأوّل وأمّا التخيير فلا وجه له فانّه في التزاحم أو التعارض والتخيير هنا أصولي لا فقهي . ولو فرض إجماع على صحة خبر التعريّ فالأحوط ذلك ، لأنّه الواجب إمّا تعيينا أو من باب التخيير في المسألة الأصولية . وظاهر القوم الإجماع ، مثلا راجع نهاية الشيخ آخر ص 237 ط ق : وإن كان معه ثوب واحد واصابته نجاسة ولم يقدر على الماء وجب عليه نزعه وأن يصلّي عريانا ، وكذا عبارة الوسيلة ص 670 ط ق سطر 1 وبعد التأمل في ص 248 ج 6 جواهر نشك في الإجماع . نعم يظهر منه الإجماع على الاجزاء عاريا قال في ص 249 : ( هو مما لا كلام فيه )
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 129 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي