المسألة 1 : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
المسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شكّ في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه دم البقّ ، أو دم القروح المعفوّ ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في
شرح
المسألة 1 : كجاهله : « لاطلاق أدلة الاشتراط وعدم دليل على العفو بل اطلاق أدلة وجوب الإعادة »
المسألة 2 : فالظاهر : لا يترك الاحتياط « إذ علمه بالطهارة لم يستند إلى دليل شرعي مع العلم بعدا بخطائه فالأحوط الإعادة وإن كان حسنة ميسر 1 / 18 النجاسات ، تثبت عدم الإعادة لو غسل بنفسه ، وأيضا العلم الموضوع في أدلة الإعادة هو العلم قبل الصلاة لا مطلقا » .
الوكيل : « ولا يستفاد من 1 / 18 ردع الاعتماد على أصالة الصحة والعمل بقول الوكيل لاحتمال كون الجارية ممن لا تبالي وإلّا فالاعتماد عقلائي ومستفاد من أدلّة الاعتماد على قول الوكيل كما مرّ في ذي اليد » .
على الأرض : الأقوى البطلان حينئذ « لاطلاق أدلّة الاشتراط وعدم الدليل على العفو لو لم نقل بالدليل على عدمه لأنّه في حكم العلم سيّما إذا كانت الأرض مورد الابتلاء ولا يختص الاشكال بخصوص ذلك ( الابتلاء ) كما عليه أكثر المحشّين ، لكون الأحكام قانونية أو لما حررنا من عدم اشتراط الابتلاء في التكليف والبحث في الأصول » .
المعفو : لا يترك الاحتياط كما مرّ « وإن كان العلم الموضوع في أدلّة الإعادة العلم قبل الصلاة لا مطلقا ، لكنّ الحكم مع ذلك مشكل » .
لو شكّ : إن استند إلى وجه شرعي في الشروع في الصلاة « كعدم جواز التمسّك