تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ولا شيء عليه ، وأمّا إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا ، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
شرح
من الأفعال والأكوان لكن يعفى عن النجاسة في هذا الفرع خصوصا لحظة الالتفات بدليل أدلة الرعاف في الصلاة باب 2 قواطع الصلاة وصحيح زرارة 1 / 44 النجاسات : ( ثم بنيت على الصلاة ) والإجماع أيضا كما عن التذكرة وغيرها ويؤيد الصحة ويستفاد حكم الشك في الحدوث عندئذ من البراءة عن المانع لا الاستصحاب لأنّ استصحاب عدم حدوث المانع إلى الآن لا يثبت الحدوث الآن حتى ينقّح به موضوع حديث الرعاف ، بل بالبراءة ثم التطهير الواقعي » . يستأنف : « للقاعدة والاستفادة ممّا ذكر من العفو بشرط التطهير . هذا وفي النفس شيء من الفروع التي يقال بالتبديل أو يحتاج الغسل إلى التعرّي ، هل يستفاد التعرّي في حال من أحوال الصّلاة ممّا ذكر من الأدلة ؟ والأحوط في كل ما يصليّ مع التعرّي ولو بلحظة ، الاتمام والإعادة » . ولا شيء عليه : « للإجماع وأهمية الوقت بناء على عدم صحة الصلاة عاريا وسيأتي » . وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا : « كما هو المشهور لصحيح زرارة 2 / 42 النجاسات و 7 / 40 و 5 / 42 و 3 / 40 و 4 و 6 / 42 ، وبعض نصوص ناسي الاستنجاء حتى صلّى وبذلك يطرح المعارض : 3 / 42 ، وبعض نصوص ناسي الاستنجاء باب 18 نواقض الوضوء وباب 10 أحكام الخلوة ، ولا يمكن حمل ما ذكر على الاستحباب لاباء تعبير العقوبة في بعضها عن ذلك ، وكذا التفصيل فيها بين الجاهل والناسي للاستحباب في الجاهل أيضا ، وفي التهذيب : 3 / 42 شاذّة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها . ولا يمكن التفصيل بين الوقت وخارجه كما صنع الشيخ في الاستبصار بدليل : 1 / 42 نجاسات ، لاضطراب متنها » . سواء تذكر إلخ : « كما في 3 / 44 في الأثناء ، وبعض ما مضى ، في البعد » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 127 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي