الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمّها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة . أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة
شرح
كما في الحديثين بشهادة 6 / 20 حسنة ابن مسلم . الفقرة الأولى : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره ، وقيد : ما لم يزد ، مربوط بالجملة الثانية فقط . وأمّا الجملة الرابعة : وإذا كنت إلخ ، فهي مربوطة بما إذا علم قبل الصلاة فيستفاد من الجملة الثانية البطلان في غير المعفو إذا لم يمكن الإزالة ، ومن الجملة الأولى الصحة إذا أمكن ، هذا ويمكن أن يقال : إنّ مفاد الحسنة النزع فقط وأمّا التطهير أو التبديل فلا ، وحينئذ ففتوى المشهور صحيح في خصوص النزع والإلقاء لا غير ، والأحوط الاستئناف بعد الإتمام كلا ، ويؤيد الصحة العفو عن النجاسة إذا جهل في الصلاة كما مضى . واستشكل الأستاذ - قده - في ص 575 ، ج 3 طهارته في الحديث باغتشاش المتن وأنّها في بيان أحكام الدم المساوي للدرهم والزائد . . . والإنصاف أنّ رفع اليد عن القواعد بهذه الرواية غير ممكن » . ولكن لعلّ فهم المشهور يوضّح الحال » .
ضيق الوقت : لعدم إدراك ركعة من الوقت مع الشرائط .
ومع ضيق الوقت . . . التبديل : أو الإلقاء ويصلّي مع ساتر غيره « لاستفادة الإلقاء ممّا ذكر من الدليل في الفرع السابق ، وأهميّة الوقت ، في وجه حكم التبديل والتطهير ، وانصراف أدلّة الإعادة عن مثل المورد » .
أتمها : « لأهمية الوقت وذكر كثير من المحشين لزوم النزع لو أمكن والصلاة عاريا لكن يأتي الاشكال في ذلك » .
يتمّها بعدهما : « مقتضى حديث : لا صلاة إلّا بطهور 1 / 9 أحكام الخلوة ، بناء على شمول الخبث كما يظهر من ذيلها ، وكذا مقتضى مستثنى لا تعاد 8 / 3 وضوء ، اشتراط الصلاة بالطهور أو مانعية النجاسة ، ومن الظاهر أنّ الصلاة اسم للمجموع