المسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .
المسألة 35 : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
فصل [ في كيفية الصلاة في النجس ]
إذا صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل
شرح
الالزاميات لظهور الأدلة في نفي الالزام عنهم لا نفي المفسدة - مع استفادة - ذلك من 5 / 10 الأشربة المحرمة بالأولوية » .
من غير إشكال : بل يجب على الولي مع الضرر .
المسألة 34 : إشكال : والأقوى عدم الوجوب « لعدم صدق التسبيب بمجرد إذن الدخول بخلاف إحضار الطعام عنده » .
المسألة 35 : فيه إشكال : « لا فرق بينه وبين ما ذكره في مسألة 32 من إعارة المتنجّس فلا وجه لوجوب الإعلام هناك قطعا والشك هنا » .
فصل
وعمد بطلت صلاته : « لانصراف لا تعاد ، عنه بعد فرض كون الطّهور خصوص الحدث ، ولو لم ينصرف كان لعدم الإعادة وجه ، إذ يمكن دخل شيء في العمل ووجوبه مع عدم الإعادة لو ترك ، عقابا ، نظرا إلى فوات المصلحة كما احتمله الحائري المؤسّس - قده - وكيف كان فالبطلان في هذه الصورة هو المتيقن من أدلة الباب 40 النجاسات » .
وكذا إذا كان عن جهل : أي ما لا يعذر فيه « للأدلة الخاصة مثل 3 / 40