تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه . المسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقا ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
شرح
والميتة ونحوهما ، وعلى ما ذكرنا فلا فرق بين اشتراط الطهارة الواقعية أو الظاهرية » . يجب الإعلام : إذا أراد استعماله فيما يشترط فيه الطهارة . فلا يجب إعلامه : « ولا وجه لحاشية الحكيم - قده - بالوجوب في مورد الأكل والشرب . وصحيح معاوية 11 / 43 الأطعمة المحرمة غير مربوط بالمقام فانّه في التسبيب » . المسألة 33 : سقي المسكرات للأطفال : « لروايات باب 10 الأشربة المحرمة ، وبعضها معتبرة وفي بعضها تحريم إشرابها اليهودي والنصراني أيضا » . يجب ردعهم : في غير الولي إشكال وأمّا الولي فيجب عليه على الأظهر « لعدم الدليل على لزوم محافظة غير الولي للصّبي إلّا أن يستفاد من الروايات باب 10 حرمة الخمر حتى بالنسبة إلى الأطفال المميزين أو يستفاد مبغوضية شربه مطلقا خارجا فله حينئذ وجه لكنهما غير ثابتين ، وأمّا الولي فمقتضي الولاية حفظ المولى عليه فيجب عليه الردع » . بل مطلقا : والأقوى عدم وجوب الردع لغير الولي ، بل الولي في غير المضرّ أيضا كذلك « لا ريب في حرمة الاضرار بالغير مطلقا وفي أنّ مقتضى الولاية حفظ المولّى عليه من الضرر ، وأمّا ما ليس فيه ضرر فلا دليل عليه » . فالأقوى : في غير المضر . تركه : بل يكره « لكراهة التسبب إلى المفسدة غير الالزاميّة لعين ما ذكر في