تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
إخراجه ، ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ . المسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره . المسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . المسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلّا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه . المسألة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها
شرح
المسألة 26 : فالأحوط : بل الأقوى . المسألة 27 : لضمان نقصه : لا يبعد ضمان الأكثر نقصا من نقص قيمته نجسا والنقص الحاصل بالتطهير « وذلك لكون كل منها بفعل المنجّس والتطهّر وإن كان بلحاظ تكليف الشارع لكن المنجس هو الذي أوقعه في ذلك وجعله في وضع لا يمكن له بلحاظ كونه متدينا ابقاءه على حالته » . المسألة 28 : ولا يضمنه : بل هو ضامن على الأقوى « فانّه الذي أوقع الغير في الضرر ولو لم يكن ملكا للغير بل وقفا عاما غير ملك أو معرضا عنه ، لما مرّ من كون الضمان مبناه إيقاع الغير في الضرر المالي بحسب بناء العقلاء وهذا مبنى قاعدة الإتلاف بلا فرق بين الأموال العامة والخاصة ، ولعلّ هذا هو السرّ في عدم ذكر المضمون له في حديث : على اليد » . يحتمل : تقدّم أنّه الأقوى . بل قيل : ضعيف لكن الوجوب ثابت عليه من جهتين . المسألة 29 : إشكال : مع إقدامه لا يجوز للغير وإلّا فيجب ولا يحتاج إلى إذن الحاكم « فانّه ممّا يعلم برضى الشارع على الفور نظير إنقاذ الغريق » . المسألة 30 : يجب : أي يحرم أكل النجس وشربه فيلزم التطهير عقلا .