تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته . المسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . المسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . المسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . المسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السّبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة . المسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب
شرح
قذارة ظاهر القرآن ولزوم طهارته فتجب الإزالة ولو كان المنجّس غيره » . فلا اشكال في حرمته : بل في حصول الارتداد به إذا كان مستحلّ الهتك . المسألة 22 : نحوه : إن لم يمكن تطهيره . المسألة 23 : اعطاؤه : لا بأس به إذا لم يكن هتكا وكذا يراعى الهتك في حكم الأخذ « لا دليل على هذه المسألة ومجرد كون الكافر نجسا لا يوجّبه لعدم الدليل على هذه الكليّة أي حرمة ايجاد ملاقاة القرآن مع النّجس بلا تنجيس وبلا هتك . سيّما وأنّ الكافر يصدق على غير المعترف الذي يريد التحقيق والتحرّي » . المسألة 24 : وإن كانت يابسة : إن كان هتكا لا كوضعه في يد الكافر . المسألة 25 : عن التربة : على الأحوط في غير مورد الهتك « إذ الأدلّة باب 72 مزار وباب 59 أطعمة محرمة دالّة على لزوم التعظيم في مورد التبرّك والاستشفاء لا مطلقا ففي مورد الاستشفاء يجب التّطهير وكذا يجب في مورد الهتك ويجب على الأحوط في غيره ، وأمّا اللّقاء للنّجس اليابس بلا إهانة كوقوعها في يد الكافر فلا بأس به فيما لا يراد الهتك » . إذا وضعت : إذا صدق عليها انّها تربة الحسين - عليه السلام - .