تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الهتك ، وإلّا فهو الأحوط . المسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه . المسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ، وإن كان متطهّرا من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد
شرح
مباشرة وتسبيبا واعدادا ، وأمّا في صورة الهتك فلا اشكال في الوجوب » . الأحوط : بل الأقوى . المسألة 20 : على الأحوط : لو يكن أقوى إذا كان هو السّبب « لحرمة التصرّف إلّا فيما يجوز وعلى وجه مجاز والتّنجيس ليس من ذلك مع أنّ الأئمّة المعصومين - عليهم السلام - عدل القرآن كما في حديث الثقلين فيفهم العرف لزوم احترامهم ، ولا ريب أنّ احترام مشاهدهم يعدّ من احترامهم عرفا . وأمّا المشاهد الأخر كالصّفا والمروة فالتنجيس حرام إذا كان هتكا وتجب الإزالة حينئذ » . المسألة 21 : تجب الإزالة : « لا ريب في حرمة إهانة المقدسات سيّما القرآن الكريم ولا يحتاج إلى الدليل بل الإهانة مع التوجه إلى العنوان والعمل قد توجب الكفر وفي الحديث : لأهيننّ من أهانك 1 / 2 قراءة القرآن . ثم الإهانة والهتك لعلّهما واحد في المتن ولا وجه لما ذكره الحلي - قده - في بعض ما تقدّم . وأمّا بدون الإهانة - مع قوة احتمال حصول الإهانة عرفا ولو بلا قصد بصرف التلويث ببعض أعيان النجاسات كما تقدم - فيمكن الاستدلال بآية 79 / الواقعة ، ولا وجه لاشكال الحكيم - قده - بأنّ نسبة المسّ إلى الشّخص دون العضو الماس دليل على إرادة الطّهارة من الحدث ، إذ العضو يمسّ بما أنّه عضو وآلة للشخص فتطهيره بتطهير الشخص فتصحّ النسبة عرفا ، كما أنّ المسّ لا يختص بالباطن كما بالظاهر بل يعمّ ، فمسّ الظاهر بالطهارة من الخبث والحدث كما في الحديث ومسّ الباطن أي دركه بطهارة الفكر والروح . ثم يستفاد من الآية مبغوضية