تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
المسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق . المسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . المسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّا أو خاصّا ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . المسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب
شرح
وأنّ الوقف عبادة ، للسّيرة والروايات الواردة في أحكام المساجد مثل 6 / 8 أحكام المساجد ، المنزلة على مساجد العامة بحكم الغلبة القوية . . . » . المسألة 16 : لو شك : ولم يكن أمارة عرفية كالسّقف وداخل الجدران ولم يكن الاحتياط مقتضى العلم الاجمالي « الشك إمّا بين المسجدية والبقاء على الملك أو بينها والوقفية لغير المسجد أو بين الوقفية والملكية أو بين الثلاثة ، وفي غير الثاني إمّا يعلم أو يحتمل منع المالك من التنجيس أولا ، وحكم الصور يختلف من ناحية أثر العلم » . المسألة 18 : خاصا : كمسجد السوق لا الاختصاص بقوم دون قوم في الوقف فانّه لا يصير مسجدا وإن صحّ وقفه مطلقا « عنوان المسجدية اعتبار عقلائي شرعي امضاء وهو المعبدية تحريرا من القيد ولا أقلّ من الشك في مشروعية التقيد ، والمطلقات في أحكام المساجد تنزّل على المعروف وهو غير المقيد . والمكان الذي يعدّ للصلاة في البيت نحو ما في 6 و 4 / 10 أحكام المساجد ، لا يكون مسجدا » . المسألة 19 : العدم : الأحوط بل الظاهر الوجوب إذا احتمل التأثير « خلافا للحلّي والأستاذ والبروجردي وذلك لأنّ المستفاد من الآية أنّ الخطاب إلى الحاكم أو المسلمين ، والظاهر الثاني يعني أنّ المسلمين مكلّفون بعدم قرب النجس إلى المساجد - بل ظاهر الآية أنّ نفس قربهم إلى المسجد الحرام مبغوض شرعا من غير اعتبار الاصدار من شخص خاص - ويستفاد من هذا التعبير أنّ الأمر مهمّ لا بد أن يتوصّل إليه مهما أمكن