تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
يكن على وجه التقييد صحّ وإلّا فمشكل . المسألة 36 : فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاها . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط . المسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . المسألة 38 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلّا كان مخيّرا بينهما . المسألة 39 : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
شرح
فمشكل : لكن الاستناد بعد العمل للإعادة وعدمها كاف « فإنّ الاستناد لازم في التقليد كما مرّ والتقييد ممكن في أمثال المقام من الشخصيات أيضا ويرجع إلى تقييد الامتثال وله اعتبار عقلائي . فلا يعدّ ممتثلا عند العقلاء إذا خالف اعتقاده الواقع . والظاهر تقديم ما هو الأصل في النظر من الإشارة أو العنوان في تقييد الشخصيات لا الإشارة كلّيا ولا العنوان . وعند التخلّف لم يكن استناد في عمله فلم يكن تقليد لكن الاستناد بعد العمل للإعادة وعدمها كاف في الحكم الوضعي للمسألة » . المسألة 36 : الاطمئنان : بل ما لم يحصل الوثوق على خلافه « لعدم دخالة الوثوق الشخصي في اعتبار قول الثقة ما لم يحصل الاطمئنان على خلافه . وأمّا الشياع فلا دليل عليه هنا ما لم يفد العلم بخلاف العدالة لصحيح ابن أبي يعفور فيها » . المسألة 37 : على الأحوط : بل الأقوى وكذا فيما بعده . المسألة 38 : ولم يمكن التعيين : ولو ظنّا أو باحتمال أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر كما مرّ . فهو الأحوط : والأقوى التخيير مطلقا كما مرّ . المسألة 39 : يجوز : ولا ينبغي ترك الاحتياط فيما طالت المدّة ولم يكن التحقيق حرجا