المسألة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء .
المسألة 27 : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلا .
المسألة 28 : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالبا ، نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامها .
المسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
المسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلانيّ ليس حراما ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به ، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .
المسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
المسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
شرح
المسألة 27 : العلم باجزاء : بل العلم بالفراغ والامتثال كاف ولو بالعمل بالاحتياط .
علم اجمالا : ولو بعد الفراغ .
المسألة 28 : يجب تعلّم : مقدمة للعمل الصحيح فإذا علم بصحة العمل حين الابتلاء ولو بالاحتياط لم يجب التعلّم لكن تحقّق ذلك من العامي بالنسبة إلى كل العبادات متعذّر .
المسألة 29 : في المستحبات : وجوب التقليد في المذكورات إنّما هو عند احتمال الوجوب والحرمة .
المسألة 32 : إلى الأعلم بعد : مرّ التفصيل .