تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
المسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه ، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب . المسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلّا فمشكل . المسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . المسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر . المسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجّس
شرح
الاضرار بالمسجد » . ولا يجب : إن كان هو المنجّس يجب عليه « لايجاده الضرر على الوقف والضمان لا ينحصر في الملك خاصا أو عاما . ولا وجه لما قاله الخوئي - دام ظلّه - من عدم ضمان المسجد لعدم الملكية بخلاف فرشه مثلا لكونه ملكا للمسجد أو المصلّين قال : ( ويجب ردّ الأجر للزوم ردّ الوقف إلى حاله . . . ) وفيه : أنّ الضمان أصله بحسب بناء العقلاء ولا فرق بين الأموال العمومية والخاصة ولا يحتمل أحد جواز تخريب المعابد وضعا وعدم ضمانه » . وجب سيّما على المنجّس : « للزوم ردّ أجزاء الوقف إليه ولو أخذ لمصلحة الوقف إذ المصلحة في الأخذ موقّتا لا دائما والغاء الخصوصية من 2 / 26 أحكام المساجد وإن كان مورده الغصب » . المسألة 8 : أو قطع : إن لم يمكن التطهير بلا قطع « الحصير يعد من توابع المسجد ويستفاد مما ذكر من أدلّة لزوم تطهير المسجد لزوم تطهيره » . المسألة 9 : جاز : بل وجب « لأهميّة طهارة المسجد » . فمشكل : والأحوط تعمير ظاهره لو أمكن . المسألة 10 : لا يجوز تنجيس : « لعدم سقوط عنوان المسجديّة بترك الصلاة فيه » .