تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
المسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سببا فيجب على كلّ أحد . المسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة . المسألة 5 : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالما
شرح
الدليل بل الدليل على الجواز في توابع الداخل كما في 3 و 6 / 15 جنابة » . المسألة 3 : لا اختصاص : بل له جهة اختصاص به مضافا إلى وجوبه الكفائي على الكلّ فانّه أوجب بفعله الكلفة والضرار وهو ضامن لمؤنته « لا وجه لاشكال الحلّي في الشرح على جهة الاختصاص بعدم الدليل . فانّ الدليل هو اقدامه وايجاد الكلفة على الغير الموجبة للمؤنة والضرر والضرار فكأنّه أتلف مال الغير نظير تنجيس باب بيت الغير هتكا بما ازالته توجب النفقة هذا وبقاءها إدامة فعله الحدوثي ويحسب له التنجيس دائما » . المسألة 4 : مع الضيق قدمها : « لأهميّة الصلاة قطعا » . مسجد آخر : أو غير المسجد « ولا اشكال في ذلك لعدم قبول أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ولا نسلّم أنّ النّهي الغيري يوجب سقوط الأمر ، لجواز اجتماع الأمر والنهي وعلى الامتناع يتقرّب بالملاك » . قبل تحقّق الإزالة : إذا علم قدرته بحيث لا ينافي الفورية ثمّ على فرض الاشكال في المسألة فهذا الاستثناء مراعى « فلو لم يزل الغير تصادفا انكشف عدم الأمر فيبطل الصّلاة على المبنى » . المسألة 5 : صحيحة : « لعدم تنجّز النهي عليه » .