تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه : والأقوى وجوب الإتمام . المسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط . المسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ، ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
شرح
ثم غفل وصلّى : بناء على الاشكال المتقدّم فيه أيضا اشكال لو تسامح فغفل والأقوى في الجميع الصّحة « وجه الاشكال توجّه النهي وعدم فعلية الأمر » . والأقوى وجوب الاتمام : بل الأقوى قطع الصلاة والمبادرة إلى الإزالة سيّما في مثل المسجدين إلّا فيما لا ينافي الفورية أو ضيق وقت الصلاة « لفهم أهميّة الإزالة من دليل تجويز القطع في موارد كثيرة . ثم اشكال عدم الأمر هنا أيضا وارد إذا صلّى بلا إزالة لعدم الفرق بين البدء والإدامة . ثم إنّ حرمة القطع إمّا من قوله - عليه السلام - : أوّلها التحريم وآخرها التسليم ، وإمّا الإجماع ، والأوّل وإن كان له اطلاق على تأمّل لكنّ الإزالة أهمّ لما ذكر ، وإمّا الإجماع فلا اطلاق له ، وسيأتي تفصيل بحث القطع في محلّه » . المسألة 6 : لكنّه أحوط : لا يترك « فيستفاد من المتن حرمة التنجيس بمعنى توسعة ميدان النجاسة وكذا بمعنى زيادة التلويث الظاهري كالعذرة على محلّ البول ، وكذا بمعنى ايجاد الأغلظ حكما كالبول بعد الدّم واحتاط في غير ذلك استحبابا كالبول على البول بلا توسيع المحلّ أصلا ، ولا يترك هذا أيضا لمنافاته للاحترام عرفا » . المسألة 7 : تخريب شيء منه : إذا كان محل الصّلاة وإلّا ففي وجوب بل جواز التخريب إذا كان معتدا به اشكال إذا لم يستلزم تنجيس سائر الأجزاء كوراء الجدار « في الأوّل لأهميّة طهارة المسجد ، والظاهر عدم الفرق بين اليسير والكثير بحسب ارتكاز المتشرعة وضرره تتحمل لأهمية المطلب ، وأمّا الثاني فلعدم مسلّمية أهمية طهارته من