تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ ، ويحرم تنجيسها أيضا ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقا على الأحوط وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
شرح
الإجماع لذلك خصوصا و 3 و 6 / 15 جنابة تدلّان على جواز دخول النجس في المسجد ( غير مسجد الحرام ) وهو اختيارا مع ادخال النجاسة سيّان . وكذا آيةطَهِّرا بَيْتِيَتدل على وجوب التطهير فانّه ظاهر في مطلق الطّهارة لا خصوص الكنس ، ويستفاد منه لزوم طهارة المسجد وإن فرض أنّ المقصود الطهارة للعاكفين حتى لا يتنجسوا ، وأمّا حديث : جنّبوا مساجدكم النجاسة 2 / 24 أحكام المساجد فضعيف مع احتمال مسجد الجبهة ، وحديث 10 / 15 جنابة مخصوص بمسجد الحرام ، وأمّا صحيح الحلبي 9 / 32 نجاسات فلعلّها لأجل الصلاة كما قيل لكنّه ممنوع بل هو ظاهر في جهة المسجديّة فلا وجه لاشكال الحكيم - قده - ثم الإزالة واجبة لفهم حكم رفع النجس أيضا من الدليل كالدفع ، وأمّا روايات جواز اتخاذ الكنيف مسجدا 1 / 10 أحكام المساجد وباب 11 فلعلّها في اتّخاذ مكان للصّلاة في البيت فإنّ الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة كما في 8 / 11 » . الخارج على الأحوط : بل الأقوى « خلافا لبعضهم القائل بالجواز في غير الهتك لفهم ذلك من الآية الواردة في مسجد الحرام فانّه يعدّ من المسجد . وكذا يجب تطهير باطن المسجد وحفظه من النّجاسة لكونه جزئه ، إلّا زائدا على المتعارف في الأعماق . ولا يمكن الاستدلال على الجواز في الباطن ب : 1 / 10 أحكام المساجد و 3 و 4 و 7 و 5 و . . . / 11 لاحتمال كون المراد محلّ الصلاة في البيت لكثرة الاستعمال فيه » . فوري : « لظهور النهي في ذلك مع تناسب الاحترام » . مطلقا على الأحوط : الظاهر عدم البأس فيما كان من توابع الداخل بل مطلقا إذا لم يستلزم الهتك . نعم لا يترك الاحتياط في المسجد الحرام ولو مع عدم الهتك . « لعدم