ويشترط في صحّة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .
المسألة 1 : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .
المسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من
شرح
موضع السجود : « للاجماع وظهور صحيح 1 / 81 نجاسات وإن لم يعمل بسائر فقراته » .
دون المواضع الاخر : « لعدم الدليل وصحيح 1 / 30 نجاسات ، وبها يحمل معارضه 4 / 29 على الكراهة » .
المسألة 1 : وإن كان الأحوط : « خروجا عن ظاهر معاقد الإجماعات من لزوم طهارة مسجد الجبهة ، ثمّ من الظاهر لزوم عدم سراية البعض النّجس إلى الجبهة » .
المسألة 2 : المساجد : « إجماعا والإجماع على عدم الفرق بين المسجد الحرام وغيره وهو مذكور في الآية . واحتمال كون المراد النهي عن نسكهم في الحج كما ذكر الأستاذ - قده - مدفوع بأنّه لو فرض كونه الغاية والمقصد كما يظهر من باب 53 طواف الوسائل وباب 37 مستدرك ، لكن النهي في الآية توجّه إلى أصل القرب والدخول وإن كان المنظور والملاك في ذاك النهي ما ذكر . وسائر الأعيان النجسة أيضا ممحّضة في النجاسة فهي كالمشرك فلا وجه ظاهرا لقول الأستاذ : بقية النجاسات لها أعيان وذوات معيّنة ولم يدّع ما ادّعى في الكافر من كونه عين النجاسة فلا تشمله الآية » ثم إنّ النهي عن القرب في الآية تأكيد كما في لا تقربوا مال اليتيم ، فلا وجه لما يقال : النهي عن القرب لا يناسب النجاسة بل المناسب ذكر الملاقاة مع الرطوبة . ثم إنّه يستفاد من الآية حرمة ادخال النجس في المسجد الحرام ولو لم يكن ساريا ، نعم الحاق ادخال النجاسة في سائر المساجد إذا لم يكن هتكا ولا سارية ، بالمسجد الحرام يحتاج إلى دليل ولم يثبت شمول