واللّباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الّذي يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متستّرا به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ،
شرح
تستيقن أنّه نجّسه ) وكذا 1 / 37 نجاسات : « حتى تكون على يقين من طهارتك » في ذلك . ثم هو لازم في البدن واللبّاس للإجماع ول : أبواب 8 و 16 و 19 و . . . الدالة على لزوم طهارة الثوب ، وباب 18 نواقض الوضوء وباب 10 أحكام الخلوة الدالّة على لزوم طهارة البدن ، و 1 / 9 أحكام الخلوة . وظاهر 3 / 37 أشربة محرّمة لزومها في الشعر أيضا مع أنّه من توابع البدن . والظاهر لزومها حتى في غير الثوب ممّا يشتمل على البدن ويصدق التلبّس به لشمول : لا تصلّ فيه فانّه رجس في 4 / 38 لذلك ، فكلّ ما صدق عنوان الصلاة فيه ، فهو مشمول هذا الحكم . ثم لا يختص الحكم بالساتر لعدم أخذه فيما ذكر من الأدلّة » .
في توابعها : « صلاة الاحتياط صلاة ولم يفرّق في الأدلة بين انحاء الصلوات مع أنّها جزء أصل الصلاة على التحقيق كما أنّ قضاء التشهّد والسجدة المنسيين قضاء الجزء الفائت فهو بحكمه فيلزم فيه ما في الأصل » .
سجدتي السهو على الأحوط : استحبابا « لا دليل عليها إلّا كونها جابرة لما يعتبر فيها الطهارة ، ولزوم وصلها بالصّلاة مع الالتفات . وشيء منهما لا يدل على ذلك فلا شيء أزيد من الاحتياط استحبابا » .
اللّحاف : على وجه يصدق كون الصلاة فيه كالالتفاف .
الأقوى : لا دخالة للتستر في الحكم المذكور « إذ الملاك عنوان كون الصلاة فيه ، كان ساترا أو لا » .