لا يتأثّر بالرطوبة أصلا كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلا يمكن أن يقال : إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل .
المسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب .
فصل [ إزالة النجاسة ]
يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر
شرح
« مرّ أنّ السراية لا تتحقّق بلا تأثر ويلزم العلم بذلك ، والظاهر أنّ العلم في باب النجاسة شخصي لا نوعي وعادي لظهور خطاب « حتى تعلم » في ذلك . نعم الفرض المزبور بعيد التحقّق بحسب الواقع . والمتعارف من الناس يستقذر اليد الكذائية المنغمسة في البول ونحوه . وأمّا الذباب ونحوه فإذا احتمل كون قوائمها صيقليّة أو دهنية أو غير ذلك ممّا يوجب منع التأثر كما قيل فلا يجب الاجتناب » .
المسألة 13 : فالأحوط : والأقوى الطهارة « لعدم شمول الأدلّة فالتزريق لا يوجب النجاسة إلّا أن يرى الدم خارجا » .
فصل
يشترط : بمعنى مانعيّة النجاسة « لظهور الأدلة مثل لا تصل فيه فانّه رجس 4 / 38 نجاسات و 1 / 71 ، ونفي البأس عن الدم المعفو يدل على البأس أي المنع في غير المعفو 4 / 20 وكذا العفو عما لا تتم باب 31 وظاهر ما دلّ على الإعادة إذا صلّى في النجس أيضا أنّه مانع « أبواب 18 و 19 و 20 و . . . » . نعم ظاهر : لا صلاة إلّا بطهور شرطية الطهارة بناء على شموله الخبثية ، لكن لا يبعد ولو بقرينة ما سبق كون المراد لا تجوز الصلاة إلّا مع الطهارة لكون النجاسة مانعة ، فانّ الطهارة هي الخلوّ عن القذارة فليست شيئا وجوديا يكون شرطا فيجب عقلا - لا شرعا - إزالة القذرة ، ثم الظاهر من الأدلة مثل 1 / 74 نجاسات « صحيحة » أنّ الحكم عام لكلّ النجاسات لظهور : ( حتّى