تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد . المسألة 12 : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره فعلى هذا لو فرض جسم
شرح
الاطلاق المقامي بالنسبة إلى الظرف كما منعه الشاهرودي والخوئي فتأمل هذه كلّها لا تجد فيها دليلا على أكثر مما ذكرنا » . ولا يمكن أن يقال يستفاد من المستفيضة : إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء 9 الماء المطلق وأمثال 1 / 74 نجاسات : نجّسه و 6 / 38 : ينجس . أنّ الملاقاة للنجس يوجب كون الملاقي نجسا ، ويستفاد من تعليل صحيح بقباق : ( رجس نجس ) أنّ الملاك في الاجتناب كونه نجسا ، فيجب الاجتناب عن كل نجس ، فالمتنجّس نجس ويجب الاجتناب عن النجس ، فالمتنجّس الأوّل نجس ينجّس ملاقيه ويجعله نجسا ينجس ملاقيه وهكذا . . . ، إذ المستفاد من 9 الماء المطلق وغيرها ليس إلّا نجاسة الملاقي للنجس ولا يستفاد منه نجاسة ملاقي الملاقي ، والمستفاد من ( بقباق ) ليس إلّا الاجتناب عن النجس الأصلي لا النجس الفرعي ولذا ذكر ملاقيه مستقلا : لا يتوضأ بفضله ، فاصبّ ذلك الماء واغسله بالتراب . . . وقال بعض الأعلام : لا دليل على الاختصاص بالواسطة الأولى فكل متنجّس منجس ، وفيه أنّه نسلّم عدم دليل على الاختصاص بالأولى لكن لا دليل على الزائد عن المتنجّس الثالث أيضا ، فراجع ودقّق النظر » . في الفرض الثاني : لا يترك بل لا يخلو عن قوّة « لكونه ماء الولوغ وكون الظرف أوّليا لا خصوصية له ولا يمكن أن يقال يمسّ فوه بنفس الاناء الأوّل دون الثاني لاطلاق الدليل من ناحية المسّ فلا وجه لترديد الحلي - قده - » . بغسالة : في المزيلة اشكال ( لوجود العين فيه وإن لم يحرز الملاقاة للعين . ولو قلنا بكون حكم الغسالة حكم المحلّ قبلها فالحكم أظهر ) . المسألة 12 : لو فرض : والفرض بعيد لكن الملاك علم المكلّف بالنجاسة شخصا