وشكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقّق الولوغ ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ .
المسألة 11 : الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الاناء أو صبّ ماء الولوغ
شرح
الأشد : في المتبائنين وإلّا فالاكتفاء بالأخف أقوى « للعلم الإجمالي في المتبائنين لا للاستصحاب كما زعم الحكيم - قده - ولا يجب تكرار كل الغسل لأجل التباين كما زعم الحلّي - قده - للقطع بالتداخل في المشتركات » .
المسألة 11 : المتنجّس منجّس : الحكم فيما زاد على واسطتين ( يعني في المتنجّس الرابع وبعد ) مبني على الاحتياط والأظهر الطهارة « الدليل على النجاسة إمّا المطلقات في الأعيان النجسة وهي لا تشمل المتنجسات أو تشمل النجس والمتنجس الأوّل - قال بعض الأفاضل : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » انّما هو في المشكوك تنجّسه لا المشكوك كونه بولا أو غائط أو غير ذلك ، فيستفاد أنّ التنجّس مرتكز في أذهان المتشرعة . وفيه أنّ الدليل هذا يدلّ على نجاسة القذر ولا يبيّن معنى القذر ولا نسلم الاختصاص بالمتنجّس لاشتباه النجس أيضا في الموارد الكثيرة للظلمة وفي المائع المشكوك فيحتمل إرادة عدم لزوم الاجتناب عن مشكوك البول أو الماء . وأمّا الأدلة الخاصة فهي لا تشمل أزيد من المتنجّس الثالث المدلول عليه في صحيح بقباق باب 1 الأسئار وغيره في الباب في الكلب والخنزير . تدلّ هذه الروايات على نجاسة الماء والاناء وملاقي الاناء وإلّا لم يلزم غسل الإناء إذ ليس لزوم غسله بلحاظ حمله في الصلاة مثلا ، وفاقا للأستاذ - قده - وللسيد الصدر - قده - لكنّه نفي الزائد عن واسطة . فراجع 1 / 26 و 2 / 6 نجاسات و 3 و 2 / 1 أسئار و 3 / 32 نجاسات و 7 / 54 أطعمة محرّمة و 51 نجاسات و 30 أشربة محرّمة و 1 / 53 نجاسات وباب 5 نجاسات و 1 / 75 نجاسات و 2 و 5 / 30 نجاسات و 1 / 4 الماء المطلق و 14 / 9 مضاف و 10 / 14 الماء المطلق و 8 الماء المطلق . ويستفاد ضمنا من بعض الأدلّة نحو 1 / 2 نجاسات لو منع