تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المسألة 3 : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلّا إذا كان وحلا ، والمناط في الجمود والميعان أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع . المسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّا مع جريان العرق . المسألة 5 : إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها . المسألة 6 : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . المسألة 7 : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضرّ
شرح
المسألة 3 : والمناط : بل المناط فهم العرف السراية ولو شك فهو طاهر « وإن ذكر الجمود في باب 43 أطعمة محرّمة لكن عدّ العسل جامدا فيها يعطي التوسعة . وجعل المناط الغلظة والرقّة أيضا كما فعل الحكيم - قده - لا يكفي للشك كثيرا ، وفي بعض الأدلّة جعل المناط زمان الشتاء والصيف وهو أيضا إشارة إلى الجمود ومقابله الذوب كما في الحديث لا الميعان كما ذكر في المتن » . المسألة 4 : جريان العرق : أي من موضع النجس إلى غيره . المسألة 5 : فلا يتنجّس : الملاك كون خروج الماء بقوّة وتدافع والأحوط استحبابا الاجتناب في كلا الصورتين « ولو شك في التدافع فالأحوط استحبابا الاجتناب وإذا اتصل الثقب بالأرض لا يبعد عدم كفاية تدافعه » . المسألة 7 : ولا يضرّ : « لعدم امكان الاستصحاب لتعدّد الأجزاء ذاتا يعني المشكوك مشكوك الحدوث من الأوّل ثم النفض للتخلّص من الابتلاء بالنجس صرفا يستفاد من