تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوّارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل . المسألة 1 : إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشكّ في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه . المسألة 2 : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة
شرح
اختصّت : « كما في 1 / 5 مضاف ( صحيح زرارة ) في الدّهن وكذا 7 نجاسات في الثوب » . نعم لو انفصل : محل اشكال بل منع « الاتصال إن كان بلقاء طرف الجسم النجس فهو يوجب النجاسة بلا فرق وإن كان بلقاء طرفه الآخر أي الطرف الآخر من الذرّة - طرفه الطاهر - فهو لا يوجب النجاسة سواء إذ للذّرة من الجسم بالآخرة طرفان ، فلا وجه للتفصيل وإن ذكره جمع ، هذا لو قلنا بكون الملاك هو الملاقاة ولو كان الوجه هو السريان فلا فرق أصلا فلو سرى تنجّس قبل الاتصال أو بعده » . المسألة 1 : عن وجه : فلا يجب الاجتناب « إذ اللازم كون الملاقاة مع الرطوبة أو ملاقاة الرّطوبة ، واستصحاب بقاء الرّطوبة لا يثبت كون الملاقاة مع الرطوبة أو ملاقاة الرطوبة فإنّه مقيّد لا مركّب » . المسألة 2 : لا يحكم بنجاسته : « لكفاية احتمال زوال النجاسة عن الحيوان لاطلاق
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 103 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي