عليه ، ولا نقول به فيه لأنهن مشركات ، وقد قال الله سبحانه :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 79 ) .
باب القول فيمن ذلك ذي رحم محرم
ومن ملك ذا رحم غير محرم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو
حر "
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إذا ملك الرجل ابنته ، أو
أخته ، أو أمه ، أو خالته ، أو بنت ابنه ، أو بنت بنته ، أو بنت
أخته ، أو بنت أخيه ، وإن سفلن ، أو جدته أم أبيه أو أم أمه ، أو جدة
جدته فهن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك كان ، وإن ملك في واحدة
منهم شقصا عتق ذلك الشقص عليه واستسعى لشريك صاحبه في قيمة
ماله فيه . وإن كان ذو رحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتق عليه إذا ملكه
ضمن لشريكه باقي قيمته ، وكذلك لو كان بدل أولئك النساء رجال في
منازلهن ، عتقوا على قريبهم إذا ملكهم .
قال وإن ملك ذا رحم غير محرم عليه نكاحه فله أن يسترقه
ويشتريه ويبيعه مثل بنت العم وابن العم ، وابن الخال ، وابن الخالة ،
وابنة الخالة ، وابن العمة وبنت العمة ، وأخيه من الرضاعة ، وبنته من
الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وعمته من الرضاعة ، وخالته من
الرضاعة ، وجدته من الرضاعة ، وعمته من الرضاعة ، وخالته من
الرضاعة ، وجدته من الرضاعة ، من قبل أبيه وأمه ، فكل هؤلاء يجوز له
بيعهم وشراؤهم واسترقاقهم ولكن ليس له أن يطأ محرما من الرضاعة .
هامش
( 79 ) البقرة 212 .