باب القول في الجارية تكون بين الرجلين
فتأتي بولد من أحدهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كانت الجارية بين
الرجلين وجاءت بولد من أحدهما ضمن صاحب الولد نصف قيمة الام
يوم حملت ، ونصف قيمة الولد يوم ولد ، ونصف العقر ، ويدرأ عنه الحد
لأنه قد ضرب فيها بسهم ، ولا نرى أنه يسقط عنه العقر ، لأنه غشيها ولا
يجوز له غشيانها ، ولو سقط عنه عقزها لسقط عنه نصف قيمة ولدها ،
لان العقر قبل الولد ، وهم مجمعون على أنه لو وطئها ولم يولدها للزمه
نصف عقرها ، ومتى لزمه نصف عقرها لزمه نصف قيمة الولد ، ومتى لزمه
نصف قيمة الولد لزمه نصف قيمة العقر ، لأنهما كليهما سيان ، هما لفاعلهما
فعلان ، وجنايته على شريكه فهما جنايتان متساويتان ، وإن سقطت
إحداهما سقطنا جميعا وإن ثبتت إحداهما ثبتتا جميعا .
قال : ولو كان شريك هذا الواطئ لهذه الجارية أخا لوجب عليه
نصف قيمة الأمة ، ونصف قيمة عقرها وسقط عنه نصف قيمة ولده لان
ولده حر بملك عمه لنصفه لأنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
باب القول في استبراء الأمة عند البيع
والشراء والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه وسلامه : يجب على من باع أمة
أن يستبرأها قبل بيعها بحيضة ، وكذلك يجب على المشتري أن
يستبرأها من قبل وطئها بحيضة ، فإن كانت صغيرة أو كبيرة قد يئست من
الحيض استبرأها بشهر قبل بيعها ، وقبل وطئها ، وإن اشتراها وهي حامل
فوضعت عنده فقد حلت له بعد استقلالها من نفاسها ، وطهرها من دمها .
الأحكام — صفحة 397
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٩٧