وكانا في قلة العلم بما يحل ويحرم . كذلك ، فان دخل بها فلها المهر
بما استحل من فرجها ، والنكاح باطل بينه وبينها ، وان جاءت بولد لأكثر
من سنة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالولد للزوج الآخر لاحق
نسبه بالزوج الآخر ( 47 ) وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم دخل
بها الزوج الآخر فالوالد للزوج الأول ، وتبني من بعد أن تستبري من ماء
الآخر على ما مضى من عدة الأول التي قطعتها بالتزويج ، فإذا خرجت
من عدتها تلك تزوجت من شاءت وإذا أرادت أن تتزوج الآخر
استأنفا النكاح فتناكحا نكاحا صحيحا . قال : والكفؤ فهو الكفؤ في
الدين والمنصب فقط ، والأولياء فهم الناظرون في أمورهم والمتخيرون
لحرماتهم ، وان كرهوا أحدا لم يلزموا ما كرهوا .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه ( غير أولي
الإربة من الرجال ) ( 48 ) فقال أولى الإربة فهم أهل الريبة ، والذين ليس
لهم إربة فهم الذين ليس منهم ريبة وهم أهل البلة من الرجال الذين
ليس لهم فطنة بأمر النساء .
حدثني أبي عن أبيه : ( 49 ) في امرأة تزوجت في عدتها ، فقال :
لا عقدة لها ويفرق بينها وبين من تزوجت .
وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الكفؤ ما هو ؟ فقال : الكفؤ في
الدين والنسب فيهما جميعا .
هامش
( 47 ) في نسخة لاحق نسبة بالزوج الثاني .
( 48 ) النور 31 .
( 49 ) في نسخة حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في امرأة .