حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في
الأعراس ، فقال : كل لهو ولعب فلن يرضى به الله من أهله فلا ( * ) يحل
فعله .
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على
حكم من لبس بثابت العقل والرجل يزوج حرمته
على دون صداق مثلها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من تزوج أو زوج
على حكم زائل العقل فلا حكم له ، وللمرأة صداق مثلها من أخواتها
وقرابتها وعماتها ونسائها ، قال : ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها
فأنكرت ذلك المرأة على وليها ونافرت فيه عاقد عقدة نكاحها ، فلها مهر
مثلها ، ولا يجوز ما حكم له وليها عليها ، ألا أن يكون المزوج لها أبوها
في حال صغرها ، فيجوز حكمه عليها وفيها إذا كانت صغيرة معه .
باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها
والقول في مباراة الصبية
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا عزم الرجل على أن
يعتق أمته ويجعل عتقها مهرها ، فليراضها على ذلك فإن رضيت فليدع
الشهود ثم ليخبرهم بما راضاها عليه وراضته ، فإذا سمعوا قوله وقولها
قال : أشهدوا أني قد جعلت عتقها مهرها ، فهي على ذلك حرة لوجه الله
تعالى ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية ابنة
حيي بن أخطب جعل عتقها مهرها وأعتقها .
قال : وينبغي أن يقول : قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول : قد
أعتقتك لأنه إذا قال : قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك ، فإن
هامش
( * ) في نسخة ( ولا يجوز ) .