تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
يركب الفاحشة منها ولا يستحل ما حرم الله من إتيانها إلا زان من المليين أو مشرك مبيح في ذلك لنفسه من المشركين . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا يجوز لرجل أن ينكح أم امرأة يملك عقدة نكاحها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها محرمة مبهمة مجمل تحريمها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وأمهات نسائكم ) ( 37 ) ولم يقل إن لم تدخلوا أولا دخلتم فأبهمنا ما أبهم ، وحرمنا من ذلك ما حرم ، فأما بنت المرأة التي قد دخل بها فلا تحل لزوج أمها ، لأنها ربيبته التي في حجره من امرأته التي في ملكه قد دخل بها وأفضى إليها ، فإن لم يكن دخل بها فلا بأس بأن ينكح ابنتها ، وإن كان قد ملك من الام عقدة نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 38 ) فلم يجعل في نكاحها جناحا إذا لم يكن دخل بأمها . حدثني أبي عن أبيه : في امرأة المفقود كيف تصنع فقال : ليس لامرأة المفقود أن تزوج أبدا حتى توقن له موتا فإن تزوجت وجاء زوجها فزوجها الأول أحق بها ، وتعتد من الآخر من الزوجين للاستبراء ، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ( 39 ) قال : النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة ، ويكون العقد والتزويج ، وأما قوله : إلا زان أو مشرك فهو لا يركب سخط الله فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان .
هامش
( 37 ) النساء 23 . ( 38 ) النساء 23 . ( 39 ) البقرة 3 .
الأحكام — صفحة 362 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة