أنها تحل له وسنذكر الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء
الله .
قال : وكذلك إن أسلمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملا وتعتد
من مائة ، فإن أسلم الرجل وهي بعد في عدتها فهو أولى بها بنكاحها
الأول .
وقال : في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم وأبت أن تسلم
قال : لها نصف الصداق ، وقد قال غيرنا إنه لا صداق لها ، وليس ذلك
عندنا ، كذلك لأنها ثبتت على دين لا يجوز قسرها على الخروج منه .
حدثني أبي عن أبيه : في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج
المرأة ثم يسلم وتأبى المرأة أن تسلم ، ولم يكن دخل بها قال : لها من
الصداق ما لغيرها ، قال : ويذكر عن الحسن البصري أنه قال : ليس لها
من الصداق شئ وقال : غيره لها نصف الصداق وعندي أن حكمها
كحكم المسلمين .
حدثني أبي عن أبيه في الأختين المملوكتين هل يجمع بينهما قال
لا يجمع بين الأختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام فيهما ، والمملوكتان في ذلك كالحرتين .
وحدثني أبي عن أبيه : في العزل عن الحرة والأمة قال : لا بأس
بالعزل عن الأمة ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة .
باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل
بين امرأة الرجل وابنته
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يجمع الرجل
بين المرأة وابنة زوجها وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة
علي وامرأته ، ولا بأس أن يجمع بين بنتي العمين وبنتي العمتين وبنتي
الأحكام — صفحة 357
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٥٧